المادة 18

شناسه ماده: 33013

شماره ماده: 1523

المادة 18 يتم تعيين رئيس تحرير جريدة الثورة الصادرة عن الدار بترشيح من مجلس الادارة وقرار من مجلس الوزراء على ان يكون من ذوي الخبرة في حقلي الصحافة والثقافة .