المادة 7

شناسه ماده: 33002

شماره ماده: 1523

المادة 7 1 - للدار ميزانية خاصة ويجرى القبض والصرف وفق تعليمات يصدرها مجلس الادارة . 2 - يعين مجلس الادارة مراقب حسابات لتدقيق حسابات الدار السنوية وتقديم تقرير سنوي لمجلس الادارة الذي يحدد اجوره . 3 - تخضع حسابات الدار للتفتيش المالي وديوان الرقابة المالية .