المادة 5

شناسه ماده: 33000

شماره ماده: 1523

المادة 5 للدار ان تقترض بضمان الحكومة او بدونه من المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ومن المصارف والبنك المركزي العراقي .