المادة 10

شناسه ماده: 32982

شماره ماده: 1522

المادة 10 ا- المجلس هو السلطة العليا في الدار المهيمن على شؤونها ويتولى ادارتها وتكون قرارته نهائية ب - يتشكل المجلس من : 1 - رئيس تحرير جريدة الثورة 2 - نائب رئيس التحرير 3 - مدير مكتب الثقافة والاعلام 4 - عضوين يختارهما امين سر القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي . ج - ملغاة ( 1)