المادة 7

شناسه ماده: 32979

شماره ماده: 1522

المادة 7 ا- للدار ميزانية خاصة يعدها الرئيس ويقرها المجلس ب- يجري القبض والصرف وفق التعليمات الكتب يصدرها المجلس ج- يعين المجلس مراقبا للحسابات باجور يحددها لتدقيق حسابات الدار وتقديم تقرير سنوي الى المجلس د- تخضع جميع الاجراءات والتصرفات المالية في الدار للتفتيش المالي ولتدقيق ديوان الرقابة المالية بطلب من مجلس قيادة الثورة او المجلس