المادة 16

شناسه ماده: 32965

شماره ماده: 1521

المادة 16 يعين رؤساء تحرير الصحف والمجلات التي تصدرها الدار بقرار من الوزير، وتحدد رواتبهم بموجب قواعد الخدمة المعمول بها في الدار .