المادة 11

شناسه ماده: 32960

شماره ماده: 1521

المادة 11 للوزير ان يمنح اعضاء الهيئة مخصصات، يحدهها لقاء قيامهم بمهام خاصة تتعلق بشؤون الدار، استثناء من قانون مخصصات موظفي الدولة .