المادة 3

شناسه ماده: 32933

شماره ماده: 1520

المادة 3 تعنى الدار بما يلي : 1 – طبع وتوزيع الصحف والمجلات والكتب والنشرات باللغة الكردية . 2 – رفع مستوى الطباعة الكردية بشتى الوسائل وتنظيم شؤونها .