المادة 11

شناسه ماده: 32926

شماره ماده: 1519

المادة 11 ا ـ يطبق على منتسبي الدار قواعد الخدمة المعمول بها في دار الثورة للصحافة والنشر . ب ـ يجوز نقل او استعارة خدمات اشخاص من دوائر ومؤسسات اخرى، ويطبق بحقهم نظام الخدمة المعمول به في الدار .