المادة 2

شناسه ماده: 32894

شماره ماده: 1514

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2244 في 7 - 5 - 1973