المادة 1

شناسه ماده: 32890

شماره ماده: 1513

المادة 1 تضاف الفقرة الاتية الى (مادة 1) من القانون، وتعتبر الفقرة (6) لها :- 6 – نائب الرئيس – نائب رئيس مجلس ادارة دار الجماهير للصحافة، ويخول اختصاصات الرئيس عند غيابه .