المادة 10

شناسه ماده: 32887

شماره ماده: 1512

المادة 10 تضيف وزارة المالية، باء على اقتراح وزارة الاعلام التخصيصات والملاكات اللازمة ضمن ميزانية السنة المالية الحالية لضمان تنفيذ هذا القانون .