المادة 8

شناسه ماده: 32885

شماره ماده: 1512

المادة 8 لوزارة الاعلام ان تتعاقد مع مترجمين وفنيين من داخل القطر وخارجه للعمل في الهيئة بالرواتب والاجور والشروط التي يقررها وزير الاعلام .