المادة 7

شناسه ماده: 32884

شماره ماده: 1512

المادة 7 ا ­ تتالف الهيئة من عدة اقسام وشعب حسب الحاجة ووفقا للتعليمات التي يصدرها وزير الاعلام لهذا الغرض . ب ­ يعد ملاك خاص بالهيئة يتضمن حاجتها من المترجمين والموظفين الاداريين والفنيين .