المادة 25

شناسه ماده: 32870

شماره ماده: 1510

المادة 25 يمارس الوزير صلاحيات ومهام الهيئة والمجلس الى حين تشكيلهما، على الا يتجاوز ذلك مدة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون .