المادة 23

شناسه ماده: 32868

شماره ماده: 1510

المادة 23 يستمر العمل بقواعد الخدمة المنصوص عليها في نظام المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون رقم (5) لسنة 1972 في المؤسسة، ريثما تصدر قواعد الخدمة المشار اليها في الفقرة (ز) من المادة (12) من هذا القانون .