المادة 19

شناسه ماده: 32864

شماره ماده: 1510

المادة 19 ا ­ المدير العام هو الرئيس التنفيذي الاعلى في المؤسسة، ويتم تعيينه وتحديد راتبه بمرسوم جمهوري . ب ­ تحدد الهيئة واجبات وصلاحيات المدير العام، وله ان يخول بعض صلاحياته الى رؤساء التقسيمات الادارية في المؤسسة .