المادة 15

شناسه ماده: 32860

شماره ماده: 1510

المادة 15 ا ­ مجلس المديرية، هو الاداة التنفيذية في المؤسسة، ويتشكل من : ­ 1 ­ المدير العام رئيسا . 2 ­ ستة اعضاء يختارهم وزير الاعلام من بين مدراء ومستشاري المؤسسة . ب ­ يكون للمجلس مقرر يختاره المدير العام من بين منتسبي المؤسسة .