المادة 23

شناسه ماده: 32833

شماره ماده: 1509

المادة 23 للوزير تعطيل المطبوع الدوري مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما اذا نشر فيه ما يخالف احكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من هذا القانون