المادة 22

شناسه ماده: 32832

شماره ماده: 1509

المادة 22 ا - للوزير ان ينذر رئيس التحرير اذا نشر في المطوع الدوري ما يخالف احكام هذا القانون وعلى رئيس التحرير نشر نص الانذار في اول عدد يصدر بعد تبلغه به ب - لا يمنع الانذار اتخاذ التعقيبات القانونية عن الجرائم المعينة في هذا القانون بسبب ما تنذر من اجله