المادة 12

شناسه ماده: 32822

شماره ماده: 1509

المادة 12 لا يجوز تغيير رئيس التحرير او اسم المطبوع الدوري او محل صدوره او نوعه او مواعيد صدوره الا بموافقة الوزير وبموجب احكام هذا القانون