المادة 8

شناسه ماده: 32818

شماره ماده: 1509

المادة 8 يجوز لغير العراقي اصدار المطبوعات الدورية في العراق وفق احكام هذا القانون وبموافقة وزارة الخارجية وبشرق المقابلة بالمثل وتاييد ممل دولته السياسي او القنصلي توافر الشروط المطلوبة في قانون بلده فيه