المادة 18

شناسه ماده: 32769

شماره ماده: 1505

المادة 18 يجوز للوزير السماح للجهات ذات الاختصاص بعرض الافلام والمصنفات الممنوعة والتي لها علاقة مباشرة بمهامها عرضا خاصا وعلى منتسبيها فقط.