المادة 10

شناسه ماده: 32761

شماره ماده: 1505

المادة 10 يفحص الفلم او المصنف غير التجاري الذي تقتصر فائدته على احدى دوائر الدولة من قبل لجنة خاصة تؤلف من قبل الوزير المختص .(2)