المادة 5

شناسه ماده: 32725

شماره ماده: 1497

المادة 5 تضاف المادة التالية الى القانون وتكون المادة الثالثة عشرة مكررة المادة الثالثة عشرة مكررة : يصدر الوزير تعليمات بناء على اقتراح المجلس ، يحدد بموجبها تشكيلات مركز الدار والمطبوعات الدورية التي تصدرها في حدود الملاك المنصوص عليه في نظام دار الجماهير للصحافة رقم 31 لسنة 1971.