المادة 3

شناسه ماده: 32715

شماره ماده: 1496

المادة 3 يلغى البند (1) من المادة الثانية من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة الثانية: 1 – تشمل المصنفات وما في حكمها ما ياتي: - ا – الكتب والنشرات والكراريس وغيرها. ب – الكتب والنشرات والكراريس والتقارير والاحصائيات التي تطبعها الحكومة وتنشرها لغرض البيع او التوزيع. ج – المطبوعات الممنوعة من السلطات المختصة. د – الرسائل الجامعية (الاطروحات). هـ – المجلات والجرائد الرسمية وغير الرسمية. و – الاطالس والمصورات والخرائط. ز – الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية). ح – المنشورات الموسيقية والغنائية (النوتات) المعدة للبيع او النشر. ط – المواد الاخرى التي تعتبرها الوزارة من المصنفات او ما في حكمها ببيان تنشره في الجريدة الرسمية.