المادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لما كان وزير الثقافة والفنون، قد اصبح الرئيس الاعلى لكافة الاجهزة التابعة لوزرة الثقافة والفنون، بموجب الفقرة ب من البند اولا من مادة 1 من قانون وزارة الثقافة والفنون رقم 133 لسنة 1977، وان المكتبة الوطنية قد اصبحت من اجهزة هذه الوزارة، بمقتضى الفقرة هـ من البند اولا من مادة 5 من ذات القانون، فقد اقتضى تعديل قانونها لتثبيت هذا الامر فيه.
ولاجله شرع هذا القانون.