المادة 2
تلغى مادة 4 من القانون، ويحل محلها المادة التالية : -
مادة 4 : -
1 – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
2 – لوزير الثقافة والفنون، اصدار التعليمات بشان تنظيم الجهاز التنفيذي للمكتبة الوطنية، وتحديد تشكيلاته الادارية والمالية والفنية والتنظيمية، وواجبات كل منها، وصلاحيات رؤسائها.