المادة 2

شناسه ماده: 32684

شماره ماده: 1488

المادة 2 تلغى مادة 4 من القانون، ويحل محلها المادة التالية : - مادة 4 : - 1 – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. 2 – لوزير الثقافة والفنون، اصدار التعليمات بشان تنظيم الجهاز التنفيذي للمكتبة الوطنية، وتحديد تشكيلاته الادارية والمالية والفنية والتنظيمية، وواجبات كل منها، وصلاحيات رؤسائها.