المادة 10

شناسه ماده: 32638

شماره ماده: 1478

المادة 10 تتمتع التشكيلات المنصوص عليها في البند ( ثانيا) من المادة (7) من هذا القانون بالشخصية المعنوية لتحقيق اغراضها .