المادة 5

شناسه ماده: 32625

شماره ماده: 1477

المادة 5 يجوز استخدام الطائرات الزراعية لاغراض المكافحة والتسميد مقابل اجور تحدد بالاتفاق بين وزارتي الزراعة والمالية .