المادة 1

شناسه ماده: 32621

شماره ماده: 1477

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : الوزير - وزير الزارعة . الدائرة المختصة - مديرية وقاية المزروعات العامة . الافة الزراعية - كل حشرة او مرض او حيوان ضار بالمزروعات .