المادة 1

شناسه ماده: 32609

شماره ماده: 1476

المادة 1 يؤسس بموجب هذا القانون مركز يسمى (مركز اباء للابحاث الزراعية) يرتبط بمجلس الوزراء وتكون بغداد مقرا له .