المادة 6

شناسه ماده: 32584

شماره ماده: 1474

المادة 6 يتم تنفيذ قرارات المجلس الخاصة بإجراءات الإقراض من المصرف الزراعي التعاوني وفق الإلية المتبعة لديه .