المادة 2

شناسه ماده: 32558

شماره ماده: 1471

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويتولى وزير الزراعة والإصلاح الزراعي تنفيذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة