المادة 4

شناسه ماده: 32496

شماره ماده: 1461

المادة 4 يغلى نص البند ( ثانيا ) من المادة ( 7 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثانيا : يملك المستأجر حق التصرف بدون بدل