المادة 14

شناسه ماده: 32457

شماره ماده: 1456

المادة 14 يجوز للمجلس الزراعي في المحافظة، بقرار من المجلس الزراعي الاعلى، تخويل كل او بعض الصلاحيات الممنوحة له، بموجب هذا القانون الى المجالس الزراعية في الاقضية والنواحي .