المادة 3

شناسه ماده: 32446

شماره ماده: 1456

المادة 3 يتولى المحافظ، تعيين الجهات والدوائر المسؤلة عن تفتيش الحقول والمزارع وتشكيل اللجان الخاصة، لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون، وفقا لتعليمات يصدرها المجلس الزراعي في المحافظة .