المادة 16

شناسه ماده: 32402

شماره ماده: 1452

المادة 16 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة