المادة 12

شناسه ماده: 32398

شماره ماده: 1452

المادة 12 لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بتوصية من الدائرة المختصة، تخويل الدوائر والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع العام اكثار او تداول او بيع البذور الزراعية المستوردة، او المنتجة محليا، ولا يحق لغير هذه الجهات القيام بذلك .