المادة 5

شناسه ماده: 32339

شماره ماده: 1448

المادة 5 تجتمع اللجنة بامر من الوزير ويعتبر نصاب اجتماعها كاملا بحضور اربعة من اعضاءها على ان يكون ممثل وزارة الدفاع احدهم وتقدر بدل ايجاز الدونم الواحد لسنة واحدة بعد ان تضطلع بنفسها على الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية وتلاحظ درجة خصوبتها وطريقة اروائها وبعدها عن الاسواق المحلية ويصدر قرارها باكثرية الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاراء فيؤخذ بالراى الذي يتفق مع راى ممثل وزارة الدفاع