المادة 5

شناسه ماده: 32260

شماره ماده: 1429

المادة 5 اولا – لوزير الزراعة والري ان تقرر اعفاء مستاجر الارض المستصلحة من دفع بدل الايجار لمدة لا تزيد على السنتين تبعا لطبيعة الارض المستصلحة. ثانيا – لوزير الزراعة والري اعادة النظر في بدل الايجار السنوي كل خمس سنوات.(4)