المادة 12

شناسه ماده: 32248

شماره ماده: 1428

المادة 12 يعتبر المتر المربع وحدة قياسية لمعاملات التصحيح والتمليك بالنقد للاراضي الواقعة داخل حدود التصحيح ويعتبر الدونم وحدة قياسية للاراضي الواقعة خارجه .