المادة 4

شناسه ماده: 32240

شماره ماده: 1428

المادة 4 ا - يبلغ وزير المالية صاحب الارض بقرار تصحيح صنف الارض . ب - يقبل طلب التصحيح من صاحب الارض او من احد الشركاء وعلى الطالب تقديمه الى وزارة المالية مبينا فيه الغاية من التصحيح مرفقا به صورة قيد الطابو او سند التسوية وخارطة الارض .