المادة 10

شناسه ماده: 32179

شماره ماده: 1426

المادة 10 تتمتع الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع التعاونية الجماعية بالاولوية في كافة المعاملات التي يجريها المصرف وفقا لاحكام هذا القانون