المادة 16

شناسه ماده: 32166

شماره ماده: 1425

المادة 16 لمجلس الادارة ان يخصص مكافات نقدية وعينية وان يقرر منحها للمستثمرين ومنتسبي المصلحة . وعلى ان لا يتجاوز ما يمنح للشخص 100 دينار او ثلاثة رواتب اسمية شهرية خلال السنة حسبما يراه المجلس .