المادة 1

شناسه ماده: 32151

شماره ماده: 1425

المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها . 1_ المجلس : المجلس الزراعي الاعلى . 2_ الوزارة : وزارة الاصلاح الزراعي 3_ وزير : وزير الاصلاح الزراعي 4_ المصلحة : اية مصلحة تنشا بموجب هذا القانون . 5_ مجلس الادارة : مجلس ادارة المصلحة 6_ المدير العام : مدير عام المصلحة ورئيس الادارة