المادة 6

شناسه ماده: 32146

شماره ماده: 1424

المادة 6 لوزير الزراعة او من يخوله إيجار الأراضي الزراعية والدور في القرى العصرية وتحديد بدل الإيجار وشروط العقد الى المستفيدين استثناءً من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32 ) لسنة 1986 أو اي قانون آخر يحل محله ، مع مراعاة ما يأتي : أولا – إعطاء الأفضلية الى : أ . الحاصلين على المستوى العلمي الأعلى. ب . غير المستفيدين من الأراضي الزراعية والدور سابقاً. ثانيا– يصدر الوزير تعليمات لتنظيم عقد الإيجار والتزامات المستفيد.