المادة 4

شناسه ماده: 32144

شماره ماده: 1424

المادة 4 أولا – يطبق هذا القانون على : أ . خريجي كليات ومعاهد الزراعة. ب . خريجي كليات الطب البيطري. ثانيا – يستثنى من أحكام البند (أولا) من هذه المادة المعينون في دوائر الدولة والقطاع العام .