المادة 13

شناسه ماده: 32124

شماره ماده: 1422

المادة 13 اولا - يراس الشركة موظف بدرجة خاصة يعين بمرسوم جمهوري. ثانيا - يكون رئيس الشركة هو الرئيس الاعلى لها ويجوز له تخويل بعض صلاحياته الى اي من الموظفين في الشركة.