المادة 6

شناسه ماده: 32098

شماره ماده: 1421

المادة 6 تبقى الاراضي المخصصة للشركة مسجلة بنفس صنفها وعائديتها، ويؤشر في سجلها العقاري اسم الشركة التي خصصت لها والغرض من التخصيص.